1342) وَذكر من طَرِيق الطَّحَاوِيّ، زِيَادَة فِي حَدِيث عَائِشَة، الَّذِي هُوَ: " من نذر أَن يُطِيع الله فليطعه، وَمن نذر أَن يَعْصِي الله فَلَا يَعْصِهِ وليكفر يَمِينه ". ثمَّ قَالَ: هَكَذَا عِنْد أبي دَاوُد فِي هَذَا الحَدِيث، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا نذر فِي مَعْصِيّة وكفارته كَفَّارَة يَمِين ". ثمَّ قَالَ: حَدِيث الطَّحَاوِيّ أحسن إِسْنَادًا وَأَصَح. وَلم يبين عِلّة حَدِيث أبي دَاوُد، وَهِي أَن الزُّهْرِيّ لم يسمعهُ من أبي سَلمَة، رَاوِيه عَن أبي هُرَيْرَة. وَإِنَّمَا أَخذه الزُّهْرِيّ عَن سُلَيْمَان بن أَرقم، وَسليمَان بن أَرقم عَن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي سَلمَة. وَبَيَان ذَلِك فِي كتاب أبي دَاوُد. وَقَالَهُ أَيْضا البُخَارِيّ وَغَيره. وَسليمَان بن أَرقم مَتْرُوك.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 1342
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
