1238) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " يقتل الْمحرم السَّبع العادي ". قَالَ: هَذَا حَدِيث حسن، وخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا. هَذَا نَص مَا أورد، فَهُوَ لم يبين لم لَا يَصح، وَذَلِكَ أَنه من رِوَايَة يزِيد بن أبي زِيَاد [حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن أبي نعم البَجلِيّ] . قَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا أَحْمد بن منيع، قَالَ: حَدثنَا هشيم، حَدثنَا يزِيد ابْن أبي زِيَاد، عَن ابْن أبي نعم، عَن أبي سعيد، فَذكره بِالنَّصِّ الْمُتَقَدّم من غير مزِيد. وَقَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا أَحْمد بن حَنْبَل، حَدثنَا هشيم، حَدثنَا يزِيد بن أبي زِيَاد، حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن أبي نعم البَجلِيّ، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سُئِلَ عَمَّا يقتل الْمحرم، قَالَ: " الْحَيَّة، وَالْعَقْرَب، والفويسقة، وَيَرْمِي الْغُرَاب وَلَا يقْتله، وَالْكَلب الْعَقُور، والحدأة، والسبع العادي ". وَذكر أَبُو مُحَمَّد قبله من هَذَا الحَدِيث، قِطْعَة " يَرْمِي الْغُرَاب وَلَا يقْتله ". ثمَّ قَالَ بإثره: فِي إِسْنَاده يزِيد بن أبي زِيَاد، وَلَا يحْتَج بِهِ. فَهَذِهِ عِلّة الحَدِيث الْمَذْكُور، الْمَانِعَة من تَصْحِيحه، فَإِن يزِيد بن أبي زِيَاد مُخْتَلف فِيهِ.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 1238
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
