1236) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن جَابر بن عبد الله / سَأَلت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن الضبع، فَقَالَ: " هِيَ صيد، وَيجْعَل فِيهِ كَبْش إِذا صَاده الْمحرم ". وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " كَبْش مسن "، قَالَ: وَالصَّحِيح حَدِيث أبي دَاوُد. هَذَا مَا ذكر من غير مزِيد، وَالْغَرَض تَبْيِين مَا أجمل من عِلّة زِيَادَة " مسن ". وَذَلِكَ أَنه حَدِيث يرويهِ الدَّارَقُطْنِيّ هَكَذَا: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن يُونُس بن ياسين، قَالَ: حَدثنَا إِسْحَاق بن أبي إِسْرَائِيل، قَالَ: حَدثنَا حسان بن إِبْرَاهِيم، قَالَ: حَدثنَا إِبْرَاهِيم الصَّائِغ، عَن عَطاء، عَن جَابر بن عبد الله، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " فِي الضبع إِذا أَصَابَهَا الْمحرم جَزَاء: كَبْش مسن، ويوكل ". هَذَا إِسْنَاده، وَهُوَ غير إِسْنَاد [حَدِيث] أبي دَاوُد، وَذَلِكَ أَن رَاوِي حَدِيث أبي دَاوُد عَن جَابر، إِنَّمَا هُوَ عبد الرَّحْمَن بن أبي عمار، وَهُوَ ثِقَة. والْحَدِيث مَشْهُور بِهِ، وَمن طَرِيقه يعرف، فَأَما هَذَا الَّذِي من رِوَايَة عَطاء عَن جَابر، فَمن هَذَا الْإِسْنَاد. وَإِبْرَاهِيم بن زِيَاد الصَّائِغ، رَاوِيه عَن عَطاء، رجل صَالح ثِقَة. وَحسان بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي، أخرج لَهُ البُخَارِيّ. وَقَالَ ابْن معِين: لَا بَأْس بِهِ. وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: كَانَ ثِقَة، وَكَانَ أَشد النَّاس فِي الْقدر. وَكَانَ ابْن حَنْبَل يوثقه أَيْضا.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 1236
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
