[4637] أخبرنا أبو الحسين محمد بن الفضل القطان ببغداد، ثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ببغداد، ثنا عبد الله بن روح المدائني، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (3) قال: كانت هذه العدة، تعتد عند أهل زوجها، واجب ذلك عليها (4)، فأنزل الله - عز وجل -: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف} (5) قال: جعل الله - عز وجل - لها (6) سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله - عز وجل -: {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن} والعدة كما هي واجبة عليها، زعم ذلك مجاهد.وقال عطاء عن ابن عباس: ثم نسخت هذه الآية عدتها في أهله (1)، تعتد حيث شاءت، وهو قول الله - عز وجل -: {غير إخراج}. فقال عطاء: إن شاءت اعتدت في أهله، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقول الله - عز وجل -: {فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن} قال عطاء:جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها.رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق، عن روح، عن شبل. وعن محمد بن يوسف، عن ورقاء (2).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4637
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
