[5637] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق (4) ستة مماليك، ليس له مال غيرهم - أو قال: أعتق عند موته ستة مماليك له، وليس له شيء غيرهم - فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال فيه قولا شديدا، ثم دعاهم، فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة (5).أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره، عن عبد الوهاب (1).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 5637
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
