[4583] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر الحيري، قالا (4): ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا حجاج قال: قال ابن جريج: {ثلاثة قروء} (5)، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس قال: ثلاث حيض (6). وذهب الشافعي - رحمه الله - في القديم إلى أن العراقيين خالفوا الإجماع في هذه المسألة؛ لأن الذين قالوا: إن الأقراء الحيض، زعموا أنها لا تبرأ (1) حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل [لها] (2) الصلاة، وهم يقولون: إذا فرطت في الغسل حتى يذهب وقت الصلاة (3)، فقد حلت وهي لم تغتسل ولم تحل لها الصلاة.وبسط الكلام فيه إلى أن قال: ولا يعدو أن يكون الأقراء الأطهار، كما قالت عائشة - رضي الله عنها -، والنساء بهذا أعلم؛ لأنه فيهن لا في الرجال، أو يكون الحيض، فإذا جاءت بثلاث حيض حلت، ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى يدل عليه، ولستم تقولون بواحد من القولين.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4583
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
