[4548] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا يوسف بن [يعقوب] (8) القاضي، ثنا أبو الربيع الزهراني، أنا فليح، عن الزهري (ح) قال (1): وأخبرنا أبو بكر [بن] عبد الله، واللفظ [له] (2)، أنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو الربيع سليمان بن داود، أنا فليح (3)، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي؛ أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم (4) كيف يفعل به؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد قضي فيك وفي امرأتك". قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: يا رسول الله، إن أمسكتها فقد كذبت عليها. ففارقها (5)، فكانت السنة بعد أن يفرق بين المتلاعنين. وكانت [حاملا] (6) فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها.أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي الربيع الزهراني (7).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4548
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
