[4484] أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، قال: طلق ابن عمر امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين، فكان لا يدخل عليها إلا بإذن، فلما راجعها أشهد على رجعتها، ودخل عليها (6). وروينا عن عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار أنهما قالا: لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها (1).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4484
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
