[4462] أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن الحسين بن منصور وأبو الحسن محمد بن الحسن السراج، قالا: ثنا محمد بن يحيى بن سليمان، ثنا عاصم بن علي، ثنا شعبة، عن حماد، عن سعيد بن جبير قال: قال لي عبيد الله بن عتبة: سئل عن ذلك ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فسألتهما (3)، فقالا: يهدم النكاح الطلاق (1).هكذا روي عن ابن عباس وابن عمر، والذي قلنا بقولهم من الصحابة أكثر عددا وأكبر سنا، وفيهم إمامان (2) عمر وعلي - رضي الله عنهما -، فمتابعتهما في ذلك أولى.رواه ابن المنذر عمن روينا قولنا (3)، ثم قال:وروي ذلك عن زيد، ومعاذ، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال عبيدة السلماني، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري (4).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4462
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
