[4456] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان، عن الزهري، عن حميد (3) وعبيد الله (4) وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة، قال: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتين (5)، فنكحت زوجا، ثم مات عنها أو طلقها، فرجعت إلى الأول، على كم هي عنده؟ قال: هي عنده على ما بقي (6).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4456
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
