[4416] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي، قالا: ثنا أبو العباس، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا داود، عن عامر، عن مسروق، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آلى وحرم، فأنزل الله - عز وجل - {ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} قال: فالحرام حلال (1)، وقال في الإيلاء: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} (2).وروي ذلك عنه، عن عائشة (3)، والمرسل أصح.إلى مثل ذلك ذهب قتادة، وهو [أن] النبي (4) - صلى الله عليه وسلم - قال لحفصة: "اسكتي فوالله لا أقربها (5) - يريد فتاته - وهي علي (6) حرام" (7).وكذا قال زيد بن أسلم، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم أم إبراهيم، قال: "أنت علي حرام، والله [لا] (8) أمسك". فأنزل الله - عز وجل - في ذلك ما أنزل.وأما الحديث الذي:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4416
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
