[4415] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، قال: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم إبراهيم، قال: "أنت علي حرام، والله لا أمسك"، فأنزل الله - عز وجل - في ذلك ما أنزل (4).فالآية في قول أكثر المفسرين نزلت في تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - مارية القبطية، وكان ذلك (5) تحريم فرج، فقاس عليه الشافعي - رحمه الله - تحريم الرجل عليه فرج امرأته في تعلق الكفارة به.فأما الطعام فإنه يفارق تحريم الفرج فلم يتعلق بتحريمه وجوب الكفارة، على أن مسروق بن الأجدع ذهب إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آلى وحرم، فوجوب الكفارة تعلق بالإيلاء، لا بالتحريم، وذلك فيما:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4415
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
