[4333] وأنبأني أبو عبد الله، أنا أبو الوليد، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا يعلى بن عبيد، عن محمد بن عون، عن محمد بن يزيد (1)، عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء، إنما الطلاق لما يملك. قالوا: إن ابن (2) مسعود يقول: إذا وقت وقتا فهو كما قال. قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال لقال الله: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن (3).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4333
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
