[4281] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر محمد بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، أن عبد الرحمن بن عوف (7) كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق،ولم يمسها؛ فحسبها نصف ما فرض (1).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4281
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
