[4280] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي فرض لها الصداق ولم يدخل بها؛ فحسبها نصف [المهر] (5) (6).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4280
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
