[4268] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب قال: قال أبو نصر - يعني: عبد الوهاب بن (7) عطاء -: وسألت سعيدا عن قول الله: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فأخبرنا عن قتادة أنه قال: إلا أن تعفو المرأة فتدع نصف صداقها، أو يعفو الزوج فيكمل لها (1) صداقها (2).وروي ذلك عن طاوس، ونافع بن جبير (3)، ومجاهد (4)، ومحمد (5) بن كعب (6)، وذلك أحب إلي.وروى ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ولي عقدة النكاح الزوج" (7).وابن لهيعة ضعيف لا يحتج به.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4268
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
