[4258] أخبرنا أبو طاهر وأبو سعيد، ثنا أبو العباس، ثنا محمد، أنا عبد الله بن يوسف قال: قال مالك: قال الله في كتابه: {إلا أن يعفون} فهن النساء اللاتي قد دخل بهن، قال: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} , وهو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته. قال مالك: وذلك الذي سمعت، والذي عليه الأمر عندنا (4)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4258
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
