[4252] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد (3) بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، قال: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي - أنه قضى في بروع بنت واشق، ونكحت بغير مهر، فمات زوجها، فقضى لها بمهر نسائها، وقضى لها بالميراث، فإن كان ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا في قياس، فلا (4) شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له، وإن كان لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت، ولم أحفظه من وجه يثبت مثله، هو مرة يقال: عن معقل بن يسار، ومرة عن معقل بن سنان، ومرة عن بعض أشجع لا (5) يسمى (6).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4252
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
