[4248] أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني - رحمه الله -، ثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، أنا أبو مسعود أحمد بن الفرات، ثنا عبد الرزاق، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله؛ أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ولم يسم لها صداقا، ثم مات عنها، فترددوا إليه في ذلك، فقال: أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني (1): لها صداق نسائها، وعليها (2) العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن يسار، فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة من بني رؤاس، وهم حي من بني عامر بن صعصعة (3).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4248
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
