[4243] أخبرنا أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي: أنا سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن عبد خير، عن علي - رضي الله عنه - في الرجل يتزوج المرأة، ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، أن لها الميراث، وعليها العدة، ولا صداق لها (2).وروى سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مثل ذلك (3).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 4243
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
