[2173] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: جلست إلى عمر بن الخطاب فقال: يا ابن عباس، هل سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل إذا نسي صلاته، فلم يدر أزاد أم نقص، ما أمر به فيه؟ قلت: وما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا في ذلك؟ قال: لا والله، ما سمعت منه فيه شيئا، ولا سألت عنه. إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال (1): فيم (2) أنتما؟ فأخبره عمر - رضي الله عنه - فقال: سألت هذا (3) الفتى عن كذا وكذا، فلم أجد عنده علما. قال عبد الرحمن: لكن عندي، لقد سمعت ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال عمر: فأنت عندنا العدل الرضا، فماذا سمعت؟ قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا شك أحدكم في صلاته (4)، فشك في الواحدة والثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا شك في الاثنتين والثلاث، فليجعلها اثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع، فليجعلها ثلاثا، حتى يكون الوهم في الزيادة، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسلم" (5).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 2173
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
