[2170] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا محمد بن يعقوب، ثنا الحسين بن محمد بن زياد القباني، ثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، ثنا موسى بن داود الضبي، ثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم (4) صلى أثلاثا (5) أم أربعا فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما (1) للشيطان". أخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن أحمد بن أبي خلف، وأخرجه مسلم أيضا من حديث داود بن قيس، عن زيد بن أسلم موصولا (2). ورويناه من حديث هشام بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، ومحمد بن عجلان، وفليح بن سليمان، ومحمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم كذلك موصولا. ورواه عبد العزيز بن محمد، عن (3) زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك أحدكم فلا يدري صلى ثلاثا أو أربعا، فليقم فليصل (4) ركعة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان (5) ترغيم (6) للشيطان" (7):
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 2170
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
