[2124] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، أنا (5) مالك، عن نافع، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال عبد الله بن عمر: نعم، فصل معه. فقال الرجل: فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له عبد الله بن عمر: وذلك إليك؟ ! إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء (6). فكأنه أراد بقوله: فلا يعد لهما، أي: لا يعدهما مفعولين (7)، ويعيدهما مع الإمام، أو لا يعد لهما على طريق الوجوب، وإنما هو على طريق الاختيار، والله أعلم.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 2124
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
