[2115] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ ببغداد، أنا أحمد بن سلمان، ثنا عبد الملك بن محمد، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود (2)، عن أبيه قال: صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر بمنى، فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما، فأمر بهما النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: "ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ ألستما مسلمين؟ " قالا: بأبي يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا. فقال لهما: "إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما الإمام فصليا معه؛ فإنها لكما نافلة". مخرج في كتاب السنن (3). رواه (1) نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر قال: جئت والنبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة فجلست ولم أدخل (2) معهم في الصلاة، فذكر الحديث، فقال النبي (3) - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جئت الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت فلتكن لك نافلة، وهذه مكتوبة":
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 2115
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
