[1975] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، حدثني أبو الزاهرية، حدثني كثير بن مرة، عن أبي الدرداء قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفي الصلاة قراءة؟ قال: "نعم". فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، وكنت أدنى القوم إليه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أرى الرجل إذا أم القوم إلا قد كفاهم" (1). قال أبو عبد الله - رحمه الله -: في متن هذا الخبر وهم من الراوي في قوله: "ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم" فإنه من قول أبي الدرداء، وزيد بن الحباب حدث بهذا الحديث مرتين؛ حفظ مرة هذه اللفظة عن أبي الدرداء ووهم في رفعه مرة. وهكذا رواه الفضل بن أبي حسان (2) ومحمد بن إشكاب عن زيد بن الحباب، وجعله من قول أبي الدرداء، وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن معاوية بن صالح:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 1975
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
Sanad
{1975} أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، حدثني أبو الزاهرية، حدثني كثير بن مرة، عن أبي الدرداء
