[3288] أخبرنا محمد بن الحسين (1) السلمي، وأبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار، ثنا موسى بن [إسحاق] (2) الأنصاري، ثنا محمد بن عبيد المحاربي، ثنا صالح بن موسى، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت (3):جرت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا؛ فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة (4).الاعتماد على ما سبق.وروى موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان يقال: الزكاة في النخل، والعنب، والشعير، والحنطة، والسلت (5).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3288
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
