[3286] أخبرنا أبو عبد الله، نا أبو العباس، نا الحسن، نا يحيى، نا زهير بن معاوية، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: في صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل، أو كرم، أو زرع حنطة (3) أو شعير، أو سلت، ففيه العشر، أو نصف العشر (4).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3286
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
