[3238] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا يزيد بن هارون، ثنا بهز بن حكيم. (ح)قال: وأبنا أحمد بن سلمان، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى، ثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث بن سعيد، ثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده (4) قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها، فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات (5) ربنا، لا يحل لآل محمد (6) منها شيء (1) ".قال أبو عبد الله:هذا حديث صحيح الإسناد (2).جده: معاوية بن حيدة القشيري.وفي هذا الحديث دلالة على أخذها منه قهرا، فأما أخذ غيرها معها، فيحتمل أنه كان ذلك في الوقت الذي تضعف الغرامة على من غل أو سرق.وقد صار تضعيف الغرامة منسوخا، وبقي جواز الأخذ دون التضعيف على ظاهره.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3238
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
