[3226] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب قال: وكتب إلي كثير بن عبد الله بن عمرو (3) المزني يخبر عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجال (4) من أهل البادية إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، إنا أولو أموال، فهل يجوز عنا من زكاة الفطر؟ قال: "لا، فأدوها عن (5) الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط" (1).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3226
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
