[3203] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي - رحمه الله -، ثنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ابتغوا في مال اليتيم لا تستهلكه الصدقة" أو قال: "لا تذهبه الزكاة أو الصدقة". الشافعي شك فيها (3).هذا لفظ حديث أبي عبد الله. وفي حديث أبي بكر: "ابتغوا في مال اليتيم - أو في مال اليتامى - لا تذهبها - أو لا تستهلكها- الصدقة" (4).أكد الشافعي - رحمه الله - هذا المرسل بالخبر الأول وبأقاويل الصحابة.قال الإمام أبو بكر - رحمه الله -: ورواه محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: (5).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3203
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
