[3202] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أبنا الربيع قال: قال الشافعي - رحمه الله - في قول الله - تبارك وتعالى -: {خذ من أموالهم صدقة} (3): بين أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة سواء (4)، كان بالغا أو صبيا، صحيحا أو معتوها (5).واحتج في موضع آخر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة (6) أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة".فدل على أنه إذا كان واحد منها لحر مسلم، ففيه الصدقة في المال نفسه، لا في المالك (1) (2).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3202
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
