[3040] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أبنا أبو بكر محمد بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث (1)، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه (2).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 3040
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
