[2999] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا بشر بن موسى، أنا الحميدي، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى (1) بعد إحصانه، أو نفس بنفس" (2).أخرجه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر (3)، عن سفيان (4).وأخرجه البخاري من حديث الأعمش بلفظ آخر (5).وجهة الاستدلال من هذا الخبر: هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح دم المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بإحدى ثلاث، فذكر منها كفره بعد إسلامه، وفي بعض الروايات (6): بعد إيمانه. فيشبه أن يريد به تركه للصلاة (7) بعد أن كان يفعلها؛ فقد سمى الله الصلاة إيمانا بقوله: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} (8) أي: صلاتكم، وسمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الصلاة كفرا.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 2999
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
