1553] و (2523) نا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ. و (2524) نا أَبُوالنُّعْمَانِ، نا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ. و (2522) نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ» , وقَالَ أيوبُ: «نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ»، وقَالَ مَالِكٌ: «قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ». زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «عَلَى الْعِتْقِ» (1). قَالَ مَالِكٌ: «فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا أعْتَقَ». قَالَ أَيُّوبُ: لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ «وَإِلاَ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»، أَشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ أَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ. قَالَ قَتَادَةُ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ»، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. قَالَ الْمُهَلَّبُ: قَوْلُهُ: «ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»، هُوَ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ وَرَأْيِهِ، كَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، لاَ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (2). وَخَرَّجَهُ في: بَاب الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ (2503) (2504) , وفِي بَابِ تَقْوِيمِ الأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ (2491) (2492) , وَبَابِ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ (2526) (2527) , وفِي بَابِ كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ (2553).
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح · Hadith 1553
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
