1084) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد عَن امْرَأَة معَاذ بن عبد الله بن خبيب قَالَت: " كَانَ رجل منا يذكر عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أَنه سُئِلَ عَن ذَلِك - يَعْنِي مَتى يُؤمر الصَّبِي بِالصَّلَاةِ - فَقَالَ: إِذا عرف يَمِينه من شِمَاله ". وَلم يبين لَهُ عِلّة، وعلته أَن هَذِه الْمَرْأَة لَا تعرف حَالهَا، وَلَا حَال هَذَا الرجل الَّذِي رَوَت عَنهُ، وَلَا صحت لَهُ صُحْبَة. فإمَّا معَاذ وَأَبوهُ، وجده، فَثِقَاتٌ، وَلَكِن لَا مدْخل لَهُم وَلَا لأَحَدهم فِي إِسْنَاده.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 1084
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
