950) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا، عَن سعيد بن بشير، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن أنس: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن حلق الْقَفَا بِالْمُوسَى إِلَّا عِنْد الْحجامَة ". ثمَّ أتبعه أَنه متن مُنكر، وتضعيف سعيد بن بشير بِأَنَّهُ يهم فِي الشَّيْء بعد الشَّيْء، وَالْغَالِب على حَدِيثه الاسْتقَامَة، وَعَلِيهِ الصدْق. وَلم يبين أَنه من رِوَايَة سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن الدِّمَشْقِي، ابْن بنت شُرَحْبِيل، عَن الْوَلِيد بن مُسلم، عَنهُ. وَسليمَان مُغفل، قد مر ذكره. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 950
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
