881) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا عَن ابْن عمر، أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا كَانَت الْأمة تَحت الرجل، فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ اشْتَرَاهَا، لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره ". ورده بِأَن قَالَ: فِي إِسْنَاده مُسلم بن سَالم. وَبينا فِي بَاب الْأَسْمَاء الْمُغيرَة أَنه سلم لَا مُسلم. وَبَقِي عَلَيْهِ أَن يبين أَن هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة من لَا يعرف. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا أَحْمد بن حُسَيْن، أَبُو حَامِد الْهَمدَانِي، حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن عمر المنكدري، حَدثنَا أَبُو حنيفَة: مُحَمَّد بن رَبَاح بن يُوسُف الْجوزجَاني، وَمُحَمّد بن صَالح بن سهل، قَالَا: حَدثنَا صَالح بن عبد الله التِّرْمِذِيّ، حَدثنَا سلم بن سَالم، عَن ابْن جريج، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، فَذكره. سلم بن سَالم، مرجىء، مَتْرُوك الحَدِيث، وَصَالح بن عبد الله التِّرْمِذِيّ صَدُوق، والمنكدري، وَأَبُو حنيفَة، وَمُحَمّد بن صَالح، كلهم لَا تعرف أَحْوَالهم.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 881
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
