2705) وَذكر حَدِيث حُسَيْن الْمعلم وَدَاوُد بن أبي هِنْد وحبِيب الْمعلم، عَن عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده: " لَا يجوز لامْرَأَة أَمر فِي مَالهَا إِذا ملك زَوجهَا عصمتها ". ثمَّ قَالَ: قد تقدم الْكَلَام على ضعف هَذَا الْإِسْنَاد، قَالَ: وَفِي بعض هَذِه الطّرق عَن عَمْرو، أَن أَبَاهُ أخبرهُ، عَن عبد الله بن عَمْرو، خرجه أَبُو دَاوُد عَن حُسَيْن الملعلم عَن عَمْرو. انْتهى كَلَامه. وَفِيه تَضْعِيف إِسْنَاد عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده، وَلَو كَانَ الروَاة عَنهُ ثقاتاً، فَإِن هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة ثِقَات، وَقد ذكر أَن جده هُوَ عبد الله بن عَمْرو، وَهَذَا يُنَاقض مَا تقدم من عمله.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 2705
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
