2472) وَذكر من رِوَايَة عمر بن يزِيد الْمَدَائِنِي، عَن عَطاء، عَن ابْن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تُجزئ الْمَكْتُوبَة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وَثَلَاث آيَات فَصَاعِدا ". وَهُوَ حَدِيث غير مَحْفُوظ، وَعمر بن يزِيد مُنكر الحَدِيث. كَذَا ذكر هَذِه الرِّوَايَة وَلم يعزها، وَالْمَقْصُود فِي هَذَا الْبَاب هُوَ بَيَان أَن لفظ " لَا تُجزئ " قد رُوِيَ صحيحأً، وَهُوَ لفظ مُفَسّر ل " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب " الْمُحْتَمل لنفي الْإِجْزَاء، أَو نفي الْكَمَال. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا ابْن صاعد، قَالَ: حَدثنَا سوار بن عبد الله الْعَنْبَري، وَعبد الْجَبَّار بن الْعَلَاء، وَمُحَمّد بن عَمْرو بن سُلَيْمَان، وَزِيَاد بن أَيُّوب، وَالْحسن بن مُحَمَّد الزَّعْفَرَانِي وَاللَّفْظ لسوار قَالُوا: حَدثنَا سُفْيَان ابْن عُيَيْنَة، قَالَ: حَدثنِي الزُّهْرِيّ، عَن مَحْمُود بن الرّبيع، أَنه سمع عباة بن الصَّامِت يَقُول قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب "، قَالَ زِيَاد بن أَيُّوب فِي حَدِيثه: " لَا تُجزئ صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا الرجل بفاتجة الْكتاب ". قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: فَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح. انْتهى كَلَامه. وَهُوَ صَحِيح كَمَا ذكر، وَزِيَاد بن أَيُّوب هُوَ دلويه، أَبُو هَاشم [الوَاسِطِيّ، ثِقَة حَافظ من رجال البُخَارِيّ]
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 2472
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
