2425) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ عَن مخلد بن خفاف، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قضى أَن الْخراج بِالضَّمَانِ ". ثمَّ قَالَ: مخلد بن خفاف مَعْرُوف بِهَذَا الحَدِيث، وَلَا يعرف لَهُ غَيره، وَقَالَ فِيهِ التِّرْمِذِيّ: حَدِيث [حسن صَحِيح] . كَذَا قَالَ: وَلَا يبين من هَذَا حكم الْخَبَر عِنْده. ومخلد مدنِي ثِقَة، ذكر ذَلِك المنتجالي، عَن أَحْمد بن خَالِد، عَن ابْن وضاح، وَلَيْسَ فِي الحَدِيث من ينظر فِيهِ سواهُ، فَهُوَ صَحِيح.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 2425
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
