[1411] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد، ثنا محمد بن عمرويه، قال: سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: هذا الحديث برواية (4) يونس والزبيدي وابن عيينة وشعيب وابن إسحاق وعبد الرزاق عن معمر أشبه أن يكون غير مرفوع، وإنه ليتخالج (5) في النفس من رواية الباقين مع رواية وهيب عن معمر، والله أعلم (6). [1412] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا (1) علي بن عمر الحافظ، ثنا إسماعيل بن العباس الوراق، ثنا محمد بن حسان الأزرق، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي (2)، عن أبي أيوب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوتر حق واجب، فمن شاء أن يوتر (3) بثلاث فليوتر، ومن شاء (4) أن يوتر بواحدة (5) فليوتر بواحدة". قال علي بن عمر: قوله: "واجب" ليس بمحفوظ، لا (6) أعلم تابع ابن حسان عليه أحد (7). قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وهم في رفعه، والصحيح رواية الحميدي وغيره عن ابن عيينة موقوفا على أبي أيوب - رضي الله عنه -، وقال الحميدي في روايته: حق أو واجب، بالشك من قول أبي أيوب.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 1411
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
