[854] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة (ح). وأخبرنا أبو علي الروذباري - واللفظ له - أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، ثنا أبو التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما لهم ولها؟ " فرخص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم، وقال: "إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار (5)، والثامنة عفروه بالتراب" (6). وفي حديث وهب بن جرير، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالي وللكلاب؟ " ورخص في كلب الرعاء وكلب الصيد. والباقي سواء. أخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد (1). وروي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم - مسندا. أما حديث علي - رضي الله عنه -:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · Hadith 854
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
