2330) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة إِسْحَاق بن رَاهْوَيْةِ، عَن عِيسَى بن يُونُس، عَن الْأَوْزَاعِيّ، عَن إِبْرَاهِيم بن مرّة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا تنْكح الْبكر حَتَّى تستأذن، وللثيب نصيب من أمرهَا مَا لم تدع إِلَى سخطه " [الحَدِيث. وأبرز من إِسْنَاده إِبْرَاهِيم بن مرّة، وَلم يذكرهُ ابْن أبي حَاتِم بِأَكْثَرَ من رِوَايَة ابْن عجلَان عَنهُ وَالْأَوْزَاعِيّ] ، وَصدقَة بن عبد الله السمين. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 2330
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
