1846) وَذكر - من رِوَايَة أبي الزبير عَن جَابر، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " نهى عَن ثمن السنور، وَالْكَلب، إِلَّا كلب صيد "، من طَرِيق النَّسَائِيّ. ثمَّ قَالَ: أَبُو الزبير يُدَلس فِي حَدِيث جَابر، فَإِذا ذكر سَمَاعه مِنْهُ، أَو كَانَ من رِوَايَة اللَّيْث عَن أبي الزبير، فَهُوَ صَحِيح، وَهَذَا من رِوَايَة جمَاعَة عَنهُ، لَيْسَ فيهم اللَّيْث. (
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 1846
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
