1451]- (2158) خ نَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ, نَا مَعْمَرٌ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ «لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» , قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. وخرجه بَاب هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ» وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ (2158). وفِي بَابِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ولاَ يَشْتَرِي له بِالسَّمْسَرَةِ وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ بِعْ لِي ثَوْبًا وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ (2160). وفِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وبَيْعَهُ مَرْدُودٌ لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ وَالْخِدَاعُ لاَ يَجُوزُ (2165) , وفِي بَابِ النَّجْشِ مُخَتصَرًا، (2142) وقَالَ فيه: وَقَالَ ابْنُ أبِي أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ، وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لاَ يَحِلُّ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ». وفِي بَابِ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ (2274) , ,قَالَ فيه: وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا وكذا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ, وَقَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ». وَخَرَّجَهُ في باب الشروط من كتاب الصلح (2723).
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح · Hadith 1451
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
