1346]- و (3179) نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ الأَعْمَشِ, ح، وَ (1870) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ الْأَعْمَشِ. و (7300) نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ (بْنِ غِيَاثٍ) , أخبرني أَبِي, نَا الأَعْمَشُ, عن إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قال: حَدَّثَنِي أبِي قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ (بنُ أبي طَالِبٍ) عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ, وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ, فَقَالَ: وَالله مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلاَ كِتَابُ الله عَزَّ وَجَلَّ. وقَالَ أَبُوجُحَيْفَة: أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ. قَالَ التَّيْمِيُّ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ, قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ وَلاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. قَالَ وَكِيعٌ: الْجِرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ. قَالَ حَفْصٌ: فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا, قَالَ ابن كثير: إلى ثورٍ. قَالَ حَفْصٌ: فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أو آوى محدثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا. (وَإِذَا فِيهِ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا) (1). وَإِذَا فِيهَا: مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا. وقَالَ وَكِيعٌ: مَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ. وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ (7300) , وفِي بَابِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ (111) , وبَاب إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ (3179) , وبَاب حَرَمِ الْمَدِينَةِ (1870)، وفِي بَابِ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (6915) , وبَاب فَكَاكِ الأَسِيرِ (3047) , وبَاب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ (6755).
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح · Hadith 1346
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
