228) وَذكر أَيْضا فِي التَّيَمُّم، عَن أبي دَاوُد، من راوية عَطاء / عَن جَابر: خرجنَا فِي سفر فَأصَاب رجلا مَعنا حجر فَشَجَّهُ فِي رَأسه، فَاحْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابه، هَل تَجِدُونَ لي رخصَة فِي التَّيَمُّم؟ قَالُوا: مَا نجد لَك رخصَة، وَأَنت تقدر على المَاء، فاغتسل فَمَاتَ، فَلَمَّا قدمنَا على رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أخبر ذَلِك فَقَالَ: " قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله، أَلا سَأَلُوا إِذْ لم يعلمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاء العي السُّؤَال، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم، ويعصر، أَو يعصب على جرحه خرقَة، ثمَّ يمسح عَلَيْهَا، وَيغسل سَائِر جسده ". ثمَّ قَالَ: لم يروه عَن عَطاء غير الزبير بن خريق، وَلَيْسَ بِقَوي. وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، وَاخْتلف عَن الْأَوْزَاعِيّ، فَقيل عَنهُ: عَن عَطاء، وَقيل عَنهُ: بَلغنِي عَن عَطاء، وَلَا يرْوى الحَدِيث من وَجه قوي. هَذَا نَص مَا أورد، وَإِنَّمَا لم نكتب هَذَا الحَدِيث وَمَا يتبعهُ من القَوْل إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي الْبَاب الَّذِي تقدم - الَّذِي ذكرت فِيهِ أَحَادِيث يعطفها أَو يردفها، بِحَيْثُ تفهم مشاركتها لما قبلهَا فِي جَمِيع مقتضياتها - لِأَن تِلْكَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِك فِيهَا بِحكم الظَّاهِر / فَأَما هَا هُنَا فَإِنَّهُ سَاق الحَدِيث الْمَذْكُور فِي التَّيَمُّم، ثمَّ أَخذ يَقُول: إِن الْأَوْزَاعِيّ رَوَاهُ عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس. فَهَذَا لَا يفهم إِلَّا أَن التَّيَمُّم فِي حق الْمَرِيض من رِوَايَة ابْن عَبَّاس أَيْضا، كَمَا هُوَ من رِوَايَة جَابر، وَذَلِكَ بَاطِل. وَإِنَّمَا اعتراه هَذَا من كتاب الدَّارَقُطْنِيّ الَّذِي نَقله مِنْهُ، فَإِنَّهُ أجمل القَوْل كَمَا ذكر، ثمَّ فسره بإيراد الْأَحَادِيث، فتخلص، فَكتب أَبُو مُحَمَّد الْإِجْمَال، وَلم يكْتب التَّفْسِير، فَوَقع فِي الْخَطَأ.
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام · Hadith 228
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
