449 - أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاني بالإسكندرية ، ثنا أبو الفوارس عمر بن المبارك الخرقي في سنة أربع وتسعين وأربعمائة ، ثنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل ، ثنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج ، ثنا موسى بن هارون ، ثنا أحمد بن حنبل ، وأبو خيثمة ، قالا : ثنا عبد الله بن إدريس قال : سمعت مختار بن فلفل ، قال : سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية ، فقال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة (1) ، وقال : » كل مسكر حرام « . زاد أحمد بن حنبل في حديثه : قلت : » وما المزفتة ؟ قال : المقيرة ، قال : قلت : والرصاص والقارورة (2) ، قال : ما بأسهما ؟ قلت : فإن ناسا يكرهونها . قال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كل مسكر حرام . قال : قلت له : صدقت : السكر حرام ، الشربة والشربتين ، قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام . قال : ثم قال : الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة (3) والشعير والذرة ، فما خمر من ذلك فهو خمر « __________ (1) المزفت : الوعاء المطلي بالقار وهو الزفت (2) القارورة : إناء من الزجاج (3) الحنطة : القمح
أمالي ابن بشران - الجزء الأول · Hadith 450
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
