210 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي ، ثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا أبو بكر الهذلي ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن عمرو بن خارجة ، قال : كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقصع (1) بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي ، فسمعته يقول : « ألا إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه ، ولا يجوز لوارث وصية ، والولد للفراش (2) ، وللعاهر (3) الحجر (4) ، ومن ادعي إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه يغبه عنهم ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف (5) ولا عدل (6) » __________ (1) قَصْع الجِرّة : أراد شدّة المَضْغ وضَمّ بعض الأسْنان على البعض (2) الولد للفراش : أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو المولى (3) العاهر : الزاني (4) الحجر : الرجم بالحجر والخيبة والحرمان ولا شيء له في الولد (5) الصرف : التوبة وقيل : النافلة (6) العدل : الفدية وقيل : الفَرِيضَة
أمالي ابن بشران - الجزء الأول · Hadith 211
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
