6660 حدثنا حمدان بن يوسف السلمي قنثا عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما ثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله عز وجل ولرسوله ثم هي لكم ) رواه سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أيما مدينة أعطت لله ورسوله طوعا فهو لله ولرسوله وإذا فتحت عنوة فأربعة أخماسها لمن قاتل عليها وخمسها لله ولرسوله ) - * 18 باب الأخبار الدالة على الإباحة أن يعمل في أموال من لم يوجف عليه خيلا ولا ركاب من المشركين مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تورث - *
مسند أبي عوانة · Hadith 6660
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
